مجال النسب: وذلك في حالة الحاجة إلي إثبات البنوة أو الأبوة لشخص، أو نفيه عنه، وفي حالة اتهام المرآة بالحمل من وطء شبة، أو زنا (1)
المبحث الثاني
في استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب
المطلب الأول: في تعريف النسب وعناية الإسلام به
أولًا: تعريف النسب:
التعريف اللغوي:
النسب في اللغة: القرابة، وسميت القرابة نسبًا لما بينهما من صلة واتصال، وأصله من قولهم نسبته إلي أبيه نسبًا، ومن باب طلب، بمعني: عزوته إليه، وانتسب إليه: اعتزي.
والاسم: النسبة بالكسر، وتجمع علي نسب، قال ابن السكيت: يكون من قبل الأب، ومن قبل الأم، وقال بعض أهل اللغة: هو في الآباء خاصة علي اعتبار أن المرء إنما ينسب لأبيه فقط ولا ينسب لأمه إلا في حالات استثنائية.
وقد استعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة فيقال: بينهما نسب أي قرابة، وجمعه أنساب. قال الراغب الأصفهاني النسب والنسبة: اشتراك من جهة أحد الأبوين وذلك ضربان: نسب بالطول، كالاشتراك من الآباء والأبناء، ونسب بالعرض، كالنسبة بين بني الأخوة، وبني الأعمام (2)
التعريف الاصطلاحي:
(1) - انظر: البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتًا ونفيًا، ص، 13، إثبات النسب بالبصمة الوراثية، ضمن ثبت أعمال الوراثة والهندسة الوراثية (1/ 454) ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب، ص 19، الموسوعة العربية العالمية (3/ 2 - 334)
(2) - انظر: المفردات ص 490، وانظر القاموس المحيط 1/ 131، والمصباح المنير 2/ 602.