قال أبو عبيد القاسم بن سلام: المسح على العمامة لا بأس به إلا أنه إن نام فيها أو لم ينم انحل منها كور أو كوران أو زلت عن الرأس لم أر المسح عليها ولكن إن تعمم رجل فلم تزل عن رأسه مسح عليها [1] .
وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما. [2]
عن مغيرة بن مقسم قال: كان إذا كانت على إبراهيم عمامة أو قلنسوة رفعها ثم مسح على يافوخه. [3]
وعن أبي البختري قال: رأيت الشعبي توضأ فحسر العمامة. [4]
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان ينزع العمامة ثم يمسح برأسه. [5]
عن أفلح بن حميد قال: كان القاسم لا يمسح على العمامة يحسر عن رأسه فيمسح عليه. [6]
(1) - تاريخ ابن معين - رواية الدوري 4/ 232.
(2) - الموطأ 1/ 35.
(3) - ضعيف. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 29. باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه. وفي سنده مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي. قال عنه الحافظ: ثقة متقن إلا أنه كان يدلس و لا سيما عن إبراهيم.
(4) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 29. باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه. ولم يظهر لي من هو أبو البختري فلم أجده من مشايخ وكيع ولا من تلاميذ الشعبي. وأخشى أن يكون وهب بن وهب فإن كان هو فقد قال فيه ابن معين: كان يكذب.
(5) - صحيح. رواه مالك في الموطأ 1/ 35. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 61. باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما. ورواه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 190 باب المسح على الخفين والعمامة. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 29. باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه.
(6) - صحيح. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 30. باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه.