الصفحة 44 من 62

55.عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن عباس وكان يقلبه وكان رجلا أيدا وكان العباس بالباب فقال لم يمنعني أن أحضر غسله إلا أنني كنت أراه يستحي أن أراه حاسرا. [1]

56.عن الأسود قال: وقع بين عبد الله بن عمر وبين معاذ بن جبل مشاجرة في المسح، فأنكر عليه عبد الله، فقال معاذ: الق أباك فاسأله، فلقيه فسأله عما كان بينه وبين معاذ في المسح على الخفين، فقال عمر لعبد الله: معاذ أفقه منك، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا أحصي (( يمسح على الخفين، وعلى كور العمامة، والجورب، وشراك النعل ) ). [2]

57.حديث أن رسول الله عليه السلام دفع إلى رجل من بني الحارث بن الخزرج عمائما يقسمها، فاعتم بعمامة منها من الخز فقسمها ونسي تلك العمامة على رأسه، ثم ذكرها، فجاء بها إلى رسول الله عليه السلام، فقال: (( أخشيت لو أمسكتها لعممت مثلها من نار ) ) [3]

تنبيه: هذه الأحاديث الضعيفة يغنى عنها ما ثبت من الأحاديث الصحيحة المتقدمة في المسح على العمامة.

? قال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه أحكام أهل الذمة 3/ 1279 - 1281: فصل: اختصاص أهل الإسلام بالتلحي في العمائم:

ويمنعون من التلحي - أي أهل الذمة - صرح بذلك أصحاب الشافعي في كتبهم.

وقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري في شرح كتاب عمر بن الخطاب بعد أن ذكر المنع من لبس العمامة:

(1) - مرسل وهو ضعيف جدا. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 279. آفته الواقدي وهو متروك.

(2) - ضعيف جدا. رواه العقيلي في الضعفاء الكبير 4/ 184 في ترجمة معاوية بن عطاء وقال عنه: يروى عن الثوري وغيره في حديثه مناكير وما لا يتابع على أكثره. وقال عند هذا الحديث وأمثاله: كلها بواطل.

(3) - مرسل ضعيف. رواه أبو إسحاق الفزاري في سيرته 1/ 209 وفي سنده عنعنة ابن جريج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت