الصفحة 3 من 62

وللأسف أن هذه المؤلفات لم أرها وأتمنى أن يسخر الله لها الجهابذة يخرجونها.

وعملي هذا ليس بتأليف بل هو جمع وترتيب، وإنما التأليف للعلماء الراسخين في العلم.

أسأل الله - عز وجل - أن يجعل كل أعمالي خالصة لوجهه الكريم - وأن يتقبله إنه جواد كريم.

أبو عبد الله: خالد بن محمد الغرباني.

عن عمرو بن حريث - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وفي لفظ: كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. [1] وفي لفظ: قال: رأيت على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عمامة حرقانية. [2]

عن جابر بن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. [3]

(1) - رواه مسلم 2/ 989: باب جواز دخول مكة بغير إحرام.

(2) - رواه النسائي في سننه 8/ 211: باب لبس العمائم الحرقانية وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.

قال السيوطي في شرحه لسنن النسائي (عمامة حرقانية) بسكون الراء أي سوداء على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون إلى الحرق بفتح الحاء والراء قاله الزمخشري.

(3) - رواه مسلم 2/ 989: باب جواز دخول مكة بغير إحرم. قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله (عمامة سوداء) . فيه جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت