(21) المغني (6/ 312) .
(22) المنتقى شرح الموطأ للباجي (5/ 19) ، الحاوي الكبير للماوردي (5/ 409) ، الطرق الحكمية ص (216) .
(23) عون المعبود (9/ 230) .
(24) ينظر: المغني (6/ 312) .
(25) الحاوي الكبير (5/ 901) ، روضة الطالبين (3/ 411) .
(26) المغني (6/ 311) ، الإنصاف (3/ 338) .
(27) المحلى (9/ 40) .
(28) راجع ما تقدم ص (8) .
(29) مجموع الفتاوى (28/ 77) .
(30) مجموع الفتاوى (29/ 168) .
(31) حاشية ابن عابدين (6/ 400) .
(32) راجع ما تقدم ص (9) .
(33) مجموع الفتاوى (28/ 95) ، الطرق الحكمية (1/ 374) .
(34) مجموع الفتاوى (28/ 95 - 96) .
(35) عارضة الأحوذي (6/ 54) .
(36) تقدم تخريجه ص (9) .
(37) راجع ما تقدم ص (10) .
(38) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 28) ، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (4/ 215) :"يكره التسعير إلا إذا تعدى أرباب الطعام في القيمة تعديًا فاحشًا، كالضعف، وعجز الحاكم عن صيانة حقوقهم إلا بالتسعير فلا بأس حينئذ به، أي بالتسعير بمشورة أهل الخبرة أي أهل الرأي والبصارة؛ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع". وذكر بعض الحنفية أنه يجب على ولي الأمر التسعير إذا اقتضى الأمر ذلك، ينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 400) .
(39) ومما ذكره فقهاء المالكية في ذلك قول ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 730) :"لا يسعر على أحد ماله، ولا يكره على بيع سلعته ممن لا يريد، ولا بما لا يريد، إلا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة، وصاحبه في غنى عنه، فيجتهد السلطان في ذلك، ولا يحل له ظلم أحد"، وجاء في التاج والإكليل - (4/ 380) :"قال ابن رشد: الجالب لا يسعر عليه اتفاقًا، وإن كان التسعير لغيره فلا يكون إلا إذا كان الإمام عدلًا، ورآه مصلحة، بعد جمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء".
(40) جاء في روضة الطالبين (3/ 411) :"ومنها التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح"
والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص، وقيل إن كان الطعام مجلوبا حرم التسعير، وإن كان يزرع في البلد ويكون عند القناة جاز"."
(41) جاء في الفروع (6/ 178) :"ويحرم: بع كالناس. وفيه وجه"و م"، وأوجب شيخنا إلزامهم المعاوضة بثمن المثل،"ش"وأنه لا نزاع فيه, لأنها مصلحة عامة لحق الله, فهي أولى من تكميل الحرية"، ومثله في الإنصاف (4/ 244) .
(42) مجموع الفتاوى (28/ 205) .