3.يترتب أن يخضع أي تنظيم لأرض أو إنشاء لبناء يقام في منطقة أعلنت أنها منطقة تنظيم، ولكن لم يحضر لها مخطط إعماري إلى رقابة مؤقتة على التنظيم والبناء، ويحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن تقرر عدم منح أية رخصة لمدة لا تزيد على السنة لأي إعمار في المنطقة المذكورة تقوم خلاله سلطات التنظيم المسؤولة بتحضير مخطط التنظيم لها.
4.تشمل كلمة (إعمار) في هذا القانون ما يلي:
أ- إنشاء أي بناء أو إحداث تغيير فيه أو توسيعه أو تعديله أو هدمه.
ب- استعمال الأبنية والأرض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها سواء أكان ذلك بالتخصيص أو لأن البناية أو الأرض واقعة في منطقة خاصة.
ج- إنشاء المجاري والمصارف وحفر الترسيب وحفر الترشيح.
د- الحفريات والروم والتعبئة.
هـ- إنشاء الطرق والأسوار والأسيجة وأي عمل هندسي وأعمال التعدين وأية أعمال أخرى ... سواء أكانت في باطن الأرض أو على سطحها.
و- جميع الإنشاءات والأعمال التي تتناول مظهر الأبنية الخارجية ويشمل ذلك الطراشة والدهان.
ز- تركيب حمام أو مرحاض أو مجلى أو مغسلة أو بالوعة في بناية موجودة.
ط- التهوية الميكانيكية والتدفئة الصناعية.
ل- استعمال أي أرض أو طريق أو أي جزء خارجي من البناء بقصد غرض الدعاية.
هذا وفي طلب الرخصة للبناء أشارت المادة 35 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 66 والمعدل للعام 68 وعام 85 في الأردن على ما يلي:
(على كل شخص يرغب في تنظيم أو إعمار أية أرض أو إجراء أية عملية بناء يتطلب إجراؤها الحصول على رخصة أن يتقدم للحصول على رخصة إلى لجنة التنظيم المحلية أو إلى لجنة التنظيم المختصة حسب ما تكون الحال وفقًا للأنظمة والأحكام والشروط الموضوعة بموجب القانون.
وبالمقارنة نجد أن القانون يلتقي مع الشريعة في كثير من الأحكام والأهداف المتعلقة بالبناء، ونجد أن القانون قد أفاض هو الآخر بالحديث عن البناء وأهميته وضرورة وضع التشريعات الخاصة بذلك.
وأستطيع القول إن أهم توافق بينهما هو ضرورة المحافظة على حياة الإنسان عند البناء وإلا وجب تعديل البناء أو هدمة، وألاّ يكون البناء تحت أي قيد أو ظرف مخلاّ بحقوق الناس العامة، لأن في ذلك تعديًا على حرياتهم وأملاكهم الخاصة، ولو أن القانون لا يرى ضرورة الحد من البناء ابتداءً كما فعلت الشريعة.