8 -أن لا يلبس المسلم لبسة المسلمة، ولا المسلمة لبسة الرجل لتحريم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: «لعن الله المخنثين من الرجل والمترجلات من النساء» [1] . وقوله: «لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» ، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال [2] .
9 -إذا انتعل بدأ باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع» [3] .
10 -أن يبدأ في لبس ثوبه باليمين لقولة عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن في شأنه كله في تنعله، وترجله، وطهوره» [4] .
11 -أن يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا، أو عمامة أو أي ملبوس جديد: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره، وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره، وشر ما صنع له» ، لورود ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - [5] .
12 -أن يدعو لأخيه المسلم إذا رآه لبس جديدًا يقول له:
(1) مسلم,
(2) مسلم.
(3) البخاري
(4) البخاري.
(5) أبو داود والترمذي وحسنه.