فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 83

8 -أن لا يلبس المسلم لبسة المسلمة، ولا المسلمة لبسة الرجل لتحريم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: «لعن الله المخنثين من الرجل والمترجلات من النساء» [1] . وقوله: «لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» ، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال [2] .

9 -إذا انتعل بدأ باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع» [3] .

10 -أن يبدأ في لبس ثوبه باليمين لقولة عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن في شأنه كله في تنعله، وترجله، وطهوره» [4] .

11 -أن يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا، أو عمامة أو أي ملبوس جديد: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره، وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره، وشر ما صنع له» ، لورود ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - [5] .

12 -أن يدعو لأخيه المسلم إذا رآه لبس جديدًا يقول له:

(1) مسلم,

(2) مسلم.

(3) البخاري

(4) البخاري.

(5) أبو داود والترمذي وحسنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت