وطالب القرآن المتوسط، المتصف بالاجتهاد قبل انتظامه في المدرسة، يعطي راتبًا علي قدر اجتهاده، وإذا تكاسل بعد ذلك فينبه، إلي ثلاث مرات، وبعد ذلك إذا تمادي في الكسل يقطع راتبه. فإذا اجتهد فيما بعد دخوله المدرسة، فالمدير ينظر فيما يعطي له.
أما متعلمو العلوم العربية فهم علي قسمين: موظف، وغير موظف. فغير الموظف - و يشمل من فصل من وظيفته لسبب - لا يمنع من الاستفادة، بشرط مراعاته نظام المدرسة.
وأما الموظف فعليه مراعاة ما يلي:
قراءة الدروس حسبما ذكر في المادة (9) من الفصل الثاني.
المواظبة ست ساعات في المدرسة، وتمضيتها في قراءة الدروس أو مطالعتها، ماعدا أوقات الفسح الرسمية، التي تقرر حسب مقتضى الفصول الزمنية.
مادة 14 - الرخصة بالتخلف و التغيب:
لا يجوز الغياب أو التخلف عن المدرسة لأحد من الطلاب إلا بإذن من المدير، أو لعذر ضروري يحاط المدير علمًا به، من قبل الطالب أو وليه، أو أيام العطلة الموضحة أوقاتها في الفصل السادس.
مادة 15 - مساعدة طلبة العلوم المجتهدين:
كل من منح مساعدة مالية من إدارة المدرسة من طلبة العلوم، فهو يعتبر موظفا بالمدرسة وإنما يمنح هذه المساعدة الشهرية تأمينا لنجاحه بإخلاء فكره من هموم التفكير في أمر المعيشة، التي من شانها أن تعوق سير التعليم.
مادة 16 - الاستعداد للاختبار في كل وقت و حين:
هو واجب علي جميع التلاميذ الموظفين وغير الموظفين، بدون استثناء.
مادة 17 - إخبار المدير عن المجتهدين:
علي المدرس والمعلم أن ينوها عن الطلبة الذين شاهدوا منهم الجد في الدروس، إلي تنشيطهم وترقيتهم،.
مادة 18 - كمية الدروس اليومية:
أقل ما يتلقاه الطالب المبتدئ درسان يوميا، والمتوسط أربعة يوميا.
الفصل الخامس
في مجازاة الطلبة الموظفين، وطردهم، وأسبابه
وحكم المطرود من مدارس الحكومة السنية