الصفحة 19 من 49

قال الحافظ ابن حجر: ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أو يرويها عنه زيد بن أسلم. (82)

ورواها الإمام الطبري في التفسير بإسناد صحيح عنه. (83)

أخرجها إسحاق بن راهوية في التفسير كما في الدر المنثور فالأثر ثابت وصحيح. (84)

غير أنه وردت رواية عن ابن عمر رضي الله عنه تنص على القول بتحريم إتيان المرأة في دبرها، وقد صح عنه رضي الله عنه أنه أنكر ذلك فيما روى النسائي من رواية الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فيمحض لهن.

قال: وما التحميض؟

قال: إتيانهن في أدبارهن.

فقال ابن عمر: أو يفعل ذلك مسلم؟!

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 40) والدارمي في سننه (1/ 260) بإسناد حسن.

قال الإمام الذهبي في السير: وقد جاءت رواية أخرى عنه أي عن نافع عن ابن عمر بتحريم أدبار النساء. (85)

ذهب بعض الفقهاء إلى أن ما ذهب إليه ابن عمر إنما هو وهم في فهم الآية من انها تدل على الإباحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت