أ - أن لا تكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر.
ب: أنها تكون بالوطء في الدبر.
2 -العدة من الوطء في الدبر، فإن كان في عقد النكاح وجبت به العدة، كوجوبها بالوطء في القبل، وإن كان بسببه ففي وجوب العدة فيها وجهان:
أ - تجب كوجوبها في النكاح.
ب _ لا تجب.
3 -لحوق النسب من الوطء في الدبر، وإنك ان في عقد نكاح لحق، وإن كان في شبهة في لحوق النسب به وجهان:
أ - إن قيل بوجوب العدة منه كان النسب لاحقا.
ب - إن قيل لا تجب العدة منه لم يلحق به النسب (102) .
الفصل الثالث
الدراسة الطبية
إتيان الزوجة في دبرها لا تختلف صورته عن اللواط، فالوجه المشترك بينهما هو الإتيان في الدبر، سواء كان ذكرا أم انثى، ولذلك جاء في الأثر أن غشيان الزوجة في الدبر اللوطية الصغرى.
…ولهذا قال ابن القيم:"إن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما هيء له الفرج".
ثم ذكر من الناحية الطبية:"فإن ذلك مضر بالرجل ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي" (103) .