الصفحة 29 من 49

3 -القول بتحريم إتيان المرأة في دبرها هو قول جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم.

4 -جماهير السلف والخلف على القول بتحريمه بل نقل المارودي إجماع الصحابة على ذلك وهو ثابت كما فصلناه عن أبي الدراداء وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم.

5 -انعقاد الإجماع على تحريمه كما حكاه العيني في البناية.

6 -القول بتحريم ذلك موافق للمنقول والمعقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة ا لضرر وتقليله، حيث أثبت الطب أن الوطء في الدبر يكون سببا في أمراض خبيثة منهكة وقاتلة.

7 -أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى ابن عمر غير صريحة بل الثابت خلافها وهو ما نص عليه بعض المحققين كالذهبي وابن القيم وابن كثير.

8 -أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام مالك ثابتة غير أنه رجع عنه وشدد في ذلك.

9 -أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام الشافعي غير صريحة على أنه مع ثبوته قول قديم لهر رجع عنه، وذهب ابن القيم إلى أن مذهب الشافعي الأول التوقف ثم قال بالتحريم وهذا الأظهر.

10 -أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى طائفة كثيرة من الصحابة والتابعين كما حكاه ابن العربي عن ابن شعبان وهم بل الصواب خلافه فالقائلون بالإباحة قلة قليلة وفي كلام بعضهم نوع احتمال.

11 -أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر مطلقا للشيعة الإمامية لا يصح، بل الصحيح من المذهب الكراهة.

المصادر والمراجع

المراجع والمصادر

1 -القرآن الكريم.

2 -الأباطيل والمناكير للجوزجاني. تحقيق عبد الرحمن الفريوائي - الطبعة الثالثة 1415 هـ دار الصميعي - الرياض.

3 -الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. تحقيق شعيب الأرناؤط - مؤسسة الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت