الصفحة 79 من 88

عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه!! عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث [1] .

وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة! ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط [2] .

وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل [3] .

التمتع بالأبكار:

الشيعة تجوّز التمتع بالبكر دون الحاجة إلى أخذ موافقة وليّها أو إذن أبيها: عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها [4] .

بمقتضى هذه الرواية بجواز التمتع بالبكر ولكن دون فضّ بكارتها أو بمعنى آخر له الحق في إتيانها من الدبر، وذلك لولع القوم بهذا الشذوذ، وقد وردت روايات كثيرة بهذا الشأن عند الشيعة إن هي اشترطت عليه أو خشيت الفضيحة وجلب العار لأهلها.

عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه!! عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟!! قال: لا بأس ما لم يفتضّها [5] .

وفي رواية أخرى عن أبي سعيد القماط عمن رواه!! قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرًا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج. قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار [6] سبحان اللّه عار عليهن في أن يؤتين من القبل وليس بعار في أن يؤتين من الدبر!!

(1) الفروع للكليني 2/ 47 الوسائل 14/ 486.

(2) التهذيب 2/ 190، الاستبصار 3/ 150 الوسائل 14/ 487.

(3) من لا يحضره الفقيه 2/ 150 الوسائل 14/ 487.

(4) الفروع من الكافي ج 2 ص 46، وسائل الشيعة 14/ 457.

(5) الفروع من الكافي ج 2 ص 46، وسائل الشيعة 14/ 458.

(6) التهذيب ج 2 ص 187، وسائل الشيعة 14/ 458.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت