مخرجًا، فشكا حاله إلي إِمامه المعصوم!! واستنكر الإمام المعصوم!! يمين هذا الرافضي وأمره بارتكاب المتعة ولا شيء عليه في ذلك!!
وعن جميل بن صالح قال: إن بعض أصحابنا!! قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدًا. فقال أبوعبد اللّه عليه السلام: إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته [1] .
حتى خرافة سرداب مهديّهم الموهوم فإنه يأمر أتباعه بضرورة المتعة، وإن أقسم على تركها أغلظ الأيمان: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل ممن يقول بالحقّ [2] ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أنّ له أهلًا [3]
موافقة له في جميع أموره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها، ولا يتمتع ولا يتسّرى!! وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة، ووفىّ بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضًا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد غلام ووكيل وحاشية مما يقلّله في أعينهم، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلًا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟
الجواب: يُستحب له أن يطيع اللّه تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة [4] .
عند الشيعة يجوز التمتع بأكثر من أربع عاهرات. وإن كان عنده أربع زوجات زواج دائم، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات فيجوز له أن يجمع ألفًا منهن أو أكثر إذا أراد، وإليك الروايات الدّالة على ذلك:
ا - عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا [5] .
(1) من لا يحضره الفقيه 2/ 149، الوسائل 14/ 445.
(2) أي يتشيع.
(3) زوجة.
(4) الاحتجاج للطبرسي 171، الغيبة للطوسي 250، الوسائل 14/ 445.
(5) الفروع من الكافي 43/ 2، قرب الإسناد للحميري ص 21 التهذبب للطوسي 2/ 188، الاستبصار 3/ 147، وسائل الشيعة 14/ 446.