2 -عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفًا فإنهن مستأجرات [1] .
3 -عن زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كما شئت [2] .
4 -عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة [3] .
5 -عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإِماء [4] .
6 -عن أبي بصير قال: سئل أبوعبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا. ولا من السبعين [5] .
7 -محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك [6] .
أجرة المتمتَّع بها:
(1) الفروع من الكافي 2/ 43، التهذيب 2/ 188، الاستبصار 3/ 147 الوسائل 14/ 446.
(2) الفروع من الكافي 2/ 43، التهذيب 2/ 188، الاستبصار 3/ 148 الوسائل 14/ 446.
(3) الفروع من الكافي 2/ 43، التهذيب 2/ 188، الاستبصار 3/ 148 الوسائل 14/ 446.
(4) الفروع من الكافي 2/ 43، الوسائل 14/ 447.
(5) الفروع من الكافي 2/ 43، التهذيب 2/ 188، الاستبصار 3/ 147، من لا يحضره الفقيه 2/ 149، الوسائل 14/ 447، بحار النوار 100/ 309.
(6) من لا يحضره الفقيه 2/ 149، الوسائل 14/ 448.