الصفحة 74 من 88

رغبة من الدين الشيعي في التيسير على معتنقيه في إتيان. مّا شرعه لهم في هذا البغي، جعلوا أجرة المتمتَّع بها على قدر استطاعته فيجزئ فيه الدرهم والكف من الطعام أو حتى شربة ماء.

عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟ قال: حلال!! وإنه يُجزئ فيه الدرهم فما فوقه [1] .

وعن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟! قال: كفّ من بُرّ [2] .

وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أدنى مهر المتعة ما هو؟! قال: كف من طعام دقيق أو سويق تمر [3] .

وعن يونس .. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام [4] .

فما أسهل ارتكاب جريمة الزنا عند الشيعة إذا كان ثمن جسد المرأة عندهم بمثل الذي ذكرناه.

ويجعلون الزنا الصريح زواجًا صداقه شربة ماء فيذكرون: عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهّرني. فأمر بها أن ترجم. فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟ قال: مررت بالبادية فأصابني عطش فاستسقيت أعرابيًَا. فأبى أن يسقيني إلاأن أمكنه من نفسي. فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة [5] .

فانظر أخي القارئ كيف يفترون على الإمام علي رضي الله عنه.

(1) التهذيب 2/ 189، الفروع للكليني 2/ 45، الوسائل 14/ 470.

(2) التهذيب 2/ 189، الفروع للكليني 2/ 45، الوسائل 14/ 471.

(3) الفروع 2/ 45، الوسائل 14/ 471.

(4) الفروع 2/ 45، الوسائل 14/ 471.

(5) الفروع 2/ 48 الوسائل 14/ 472.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت