أن لا يطلب ولدها [1] إلى أن قال: فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة [2] فإن الله عز وجل يقول: {الزَّاني لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً والزانِيَةُ لا يَنكِحُها إلا زاني أَوْ مُشْرِك وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى المُؤْمِنِيْن} [3] .
عند الشيعة غرائب وعجائب انفردت بها عن سائر الأديان والفرق. ومن هذه الغرائب إعارة الفروج أو نستطيع تسميتها بشيوعية وإباحية الجنس. وهذا المبدأ ثابت في مراجعهم المعول عليها لديهم، والحقيقة أنني صدمت عندما قرأت هذا الكلام في مراجعهم كيف يّكون هذا؟ ولكن بعد أن اطلعت على كتب الدين الشيعي زال عجبي بل عددتُه من الأشياء الهينة، مقارنة بالمناكير التي وجدتها في كتبهم. ولا داعي في الاسترسال ولنستعرض بعض الروايات الدالة على شيوعية الجنس عندهم تحت ستار المتعة:
عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره [4] .
وعن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها [5] .
وعن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتزوج!! الأمة متعة بإذن مولاها [6] .
(1) إذا كان لا يرغب في إلحاق نسب الولد إليه فلماذا يقترف هذا المنكر؟؟ وقد جرت بيني وبين بعض الشيعة محاورة حول دين الشيعة، وبلغ به الغيظ أن شتمني واتهمنى بأنني ابن ... فأجبته: إنك تعرف نسبي ولو أنني أعرف نسبك لرددت عليك: ولكنكم معشر الشيعة أكثركم أبناء متعة وربما تكون أنت أحدهم بعد ذلك ولى الأدبار! وانتهت المناقشة!!!
(2) السائل سأله عن نكاح ببغايا متعة، فأجابه بهذا الجواب.
(3) الكافي في الفروع 2/ 44، التهذيب 2/ 191، الاستبصار 3/ 153، من لا يحضره الفقيه 2/ 148، وسائل الشيعة 2/ 148.
(4) الفروع للكليني 2/ 47، التهذيب 2/ 188، الاستبصار 3/ 220 الوسائل 14/ 463.
(5) الفروع للكليني 2/ 47 الوسائل 14/ 467.
(6) الفروع 2/ 47، الوسائل 14/ 464.