عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم. إن اللّه عز وجل يقول: {فانْكِحُوهُنّ بِاذْنِ أَهْلِهِنَّ} [1] .
وهذا وهم وخيال من الإِمام المعصوم! - إنْ صحّت الرواية - بل هو جهل فاضح بحقيقة الإِسلام. كيف يمكن أن يأمر اللّه تعالى بالزنا وقد حرمه في كتابه الكريم، وهذه الآية الكريمة في الزواج الشرعي لا في العهر والفجور تحت ستار المتعة؟! والمتعة عند الشيعة لا تحتاج إلى الإِذن والولي، فكيف يفسر هذا الإِمام بأن هذه الآية تخص المتعة؟
ومسألة إعارة الفروج ليست مقتصرة على المتعة، بل إنها معتادة يعملون بها وقت ما يشاؤون، وقد ورد في كتبهم العديد من الروايات نذكر بعضها على سبيل المثال:
1 -عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به. قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه [2] .
ونحن نتساءل ما الفرق بين هذا وبين نكاح الاستبضاع السائد في الجاهلية؟ وهل أصبح هذا الشيعي إلا كالتيس المستعار!
2 -عن عبد الكريم عن أبي جدفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم حل له ما أحل له منها [3] .
وكيف يحل له وطء جاريته وهي ملك يمينه؟ أبلغ الشذوذ والسعار الجنسي عند الشيعة إلى هذا الحد؟ يحلون ويحرمون وفق أهواءهم! وإمامهم المعصوم!!! لا يفقه من دينه إلا تحليل الفروج وإشاعة الفاحشة بين الناس؟! ونحن نعلم علم اليقين أن أهل البيت رضوان الله عليهم بريئون من هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ونحن لا نناقش الرجال وإنما نناقش الأفكار!
3 -عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس [4] .
(1) تفسير العياشي 1/ 234، الاستبصار 3/ 146، التهذيب 2/ 188، الوسائل 14/ 264.
(2) بحار الأنوار ج 100 ص 326.
(3) بحار الأنوار ج 100 ص 326.
(4) بحار الأنوار ج 100 ص 326.