الصفحة 85 من 88

4 -عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس في ذلك. قلت: فإنه أولدها؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها [1] .

أأصبحت الإِماء كأي شيء يستعار ثم يُرد؟ ما بال القوم لا يعقلون! بأي كتاب أم بأية سنة استحلوا ذلك؟!

5 -عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها؟ فقال: إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها [2] .

6 -عن أبي العباس قال: كَنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل: أصلحك اللّه ما تقول في عارية الفرج؟ قال: حرام. ثم مكث قليلًا ثم قال: لا بأس بأنْ يحل الرجل جاريته لأخيه [3] .

ولا ندري إجابته الأخيرة صدرت بعد ذهاب السائل أم استدرك المعصوم!!! وأجابه ما يعتقده صحيحًا، لأن الشيعة تزعم أن أئمتهم المعصومين!! يستعملون التقية في إجاباتهم للسائلين.

7 -عند زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فثال: لا بأس. قلت: فإنها جاءت بولد؟ قال: يضم إليه ويرد الجارية على صاحبها. قلت: إنه لم يأذن له في ذلك؟ فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك [4] .

ربما أذن له أن ينكحها من الدُّبر ولم يأذن له من القُبُل، لذلك فإنه فوجئ بالحمل، والرواية التالية تبين أن الشيعة لهم أن يشترطوا أن لا ينكحها من القبل وأن لا يفتض بكارتها وإنه إن فعل فيغرم عُشر قيمتها: عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن!!! جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل. قلت: ما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ ما

(1) بحار الأنوار ج 100 ص 326.

(2) بحار الأنوار ج 100 ص 326.

(3) بحار الأنوار ج 100 ص 327.

(4) بحار الأنوار ج 100 ص 327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت