الصفحة 77 من 88

جواز التمتع بالمرأة الواحدة مرارًا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في الألف:

عند الشيعة يجوز للرجل أن يتمتع بالمرأة الواحدة عدة مرات، وإن بلغت الألف، وإن ترادف عليها مئات الرجال. ولا ضير في ذلك، فإنها بغي مباحة للجميع. ولا بأس بالرجوع إليها كلما كان مسعورًا، ويرغب في ممارسة الرذيلة، وهل دين الشيعة إلا شيوعية الجنس!

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة، وينقضي شرطها، ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثًا، وتزوجت ثلاثة أزواج. يحلّ للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم، كما شاء ليس هذه مثل الحُرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء [1] .

وعن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتمتع من المرأة المرّات. قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء [2] .

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة، كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحبّ [3] .

فالتمتع بالزانيات لا حدّ له، وإن ترادف عليها آلاف الرجال، وكيف يزعمون أنها زوجة ويمكنه إعادتها بعد الرابعة بل المائة؟

من أراد التجديد فليزد:

إذا أراد المتمتع أن يستأنف الدخول بالمتمتع بها بعد انتهاء المدة، فيجب عليه أن يزيد من أجرتها وليس له عليها عدة وذلك لأن المدة قد انتهت فتطوى صفحة من إجارة جسد المرأة وتبدأ أخرى:

عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك!! بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها [4] .

(1) الفروع من الكافي 2/ 46، التهذيب 2/ 191، وسائل الشيعة 14/ 480.

(2) الفروع من الكافي 2/ 46، وسائل الشيعة 14/ 480.

(3) قرب الإسناد 109، وسائل الشيعة 14/ 480.

(4) الفروع للكليني 2/ 45، التهذيب للطوسي 2/ 191، الوسائل للحر العاملي 14/ 475.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت