الصفحة 125 من 127

ثناء ابن المبارك على أبي حنيفة

منهج المؤلف في الرسالة

الإفادة الأولى

في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها

تحقيق اسم أبي بردة

الإفادة الثانية

في ذكر اختلاف الأئمة في الناكح بالمحرم وواطئه

اختلاف الأئمة في عقوبة واطئ البهمية

اختلاف الأئمة في عقوبة اللوطي

نصوص كتب الأحناف فيمن زنا بمحارمه

الإفادة الثالثة

في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه

الشبهة الأولى: وهي الشبهة في المحل

فمنها: وطء إمة ولده وولد ولده وإن سفل

تخريج حديث: (انت ومالك لأبيك)

ومنها: وطء المعتدة بالطلاق بألفاظ الكنايات

ومنها: وطء البالغ الأمة المبيعة قبل القبض

ومنها: وطء الأمة المبيعة بالبيع الفاسد قبل القبض وبعده

ومنها: وطء الأمة المبيعة بشرط الخيار للبائع أو المشتري

ومنها: وطء الجارية لمكاتبه أو جارية عبده المأذون وعليه دين محيط بماله ورقبته

ومنها: وطء الجارية الممهورة قبل التسليم في حق الزوج

ومنها: وطء الجارية المشتركة

ومنها: وطء أحد المجاهدين جارية من الغنيمة بعد الإحراز أو قبله

ومنها: وطء المرتهن الأمة المرهونة

ومنها: وطء جاريته التي هي أخته من الرضاع وأمته المجوسية ...

ومنها: وطء الجارية قبل الاستبراء

ومنها: وطء الزوجة التي حرمت عليه بردتها أو مطاوعتها لابنه

ومنها: وطء زوجة بعد وطئه ابنتها أو أمها

ومنها: ما إذا زنا بأمة ثم قال اشتريها وصاحبها فيها بالخيار ..

ومنها: ما إذا جَنَت الأمة فزنا بها ولي الجناية

ومنها: ما إن غصب جارية فوطئ بها ثم ضمن قيمتها

ومنها: ما لو زنا بأمة ثم اشتراها

الشبهة الثانية: وهي الشبهة في الفعل

تعريف الشبهة بالفعل

الفرق بينها وبين الشبهة الأولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت