فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 37

تعدد الجرائم أو العود على الجريمة [1] :

إذا صدر قانون جديد يعد المجرم عائدًا إلى الإجرام بناء على جرائم ارتكبها قبل صدور هذا القانون، ولم تكن من قبل صالحة لاعتبارها عنصرًا في العود، فالراجح في هذه الحالة خضوع المتهم العائد لهذا القانون الجديد، دون أن يكون في ذلك خروج على قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات، لأن الجاني كان عالما بالنتائج المشددة التي ستحيق به إذا هو ارتكب جريمة جديدة بالإضافة إلى جرائمه السابقة، ويصدق ذلك أيضا على حالة تعدد الجرائم إذا تقرر حكم جديد لهذا التعدد ووقعت جريمة من الجرائم المتعددة بعد العمل بهذا القانون، وبهذا قررت الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون لعقوبات الاتحادي إذ نصت على أنه (( إذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فإنه يسري على كل جريمة تخضع المتهم لأحكام التعدد أو يصبح بمقتضاها في حالة عود ولو كانت الجرائم الأخرى قد وقعت قبل نفاذه ) ).

القانون الأصلح للمتهم في قانون العقوبات [2] :

معنى القانون الأصلح للمتهم: هو ذلك القانون الذي يبيح الفعل أصلا بعد أن كان مجرمًا، أو يغير نوع العقوبة إلى الأخف، أو مقدارها إلى الأقل.

فبعد أن نص المشرع الاتحادي من المادة (12) من قانون العقوبات على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات، نص في الفقرة الأولى من المادة (13) على استثناء القوانين التي في مصلحة المتهم بقوله: (( إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم باتٍّ قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره ) ).

ومؤدى هذا النص أنه إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم فإنه يسري بأثر رجعي، أي ينطبق على الوقائع التي ارتكبت قبل نفاذه.

وتبرير هذه القاعدة، يرجع إلى اعتبارات متعلقة بالعدالة واعتبارات متعلقة بمصلحة كل من المجتمع والفرد؛ فالعدالة تقضي إفادة المتهم من النص الجديد الأصلح، حتى لا يحدث خلل بميزان العقاب حينما يظل الجاني خاضعا للنص القديم الأشد، بينما يخضع مرتكب ذات الفعل بعد العمل بالقانون الجديد الأصلح لهذا القانون الجديد، فيتفاوت بذلك مصير كل منهما، رغم تطابق فعليهما.

فهذا المبدأ شرع من أجل حماية الحرية الفردية، والمحافظة على المصلحة العامة، فلا تتعرض الحرية الفردية للخطر، ولا يضر بالمصلحة العامة، إذ الفرض أن الهيئة التشريعية قد رأت القانون الجديد أكثر ملاءمة لتحقيق هذه المصلحة من القانون القديم، وعلى هذا النحو تجتمع مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم في آن واحد.

(1) شرح قانون العقوبات التحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة"القسم العام"للدكتور حسن محمد ربيع 1/ 76.

(2) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت