فهرس الكتاب
فيه، فإذا وقع في الولايات المتحدة الأمريكية يكون غير شرعي تحت قوانينها، وكذا كل دولة.
والتي تقتضي:
* اختطاف، أو تخريب أي وسيلة نقل (بما في ذلك الطائرات، أو السفن، أو المركبات)
* إمساك، أو تعويق، والتوعد بقتل، أو إيذاء أو استمرار حجز الفرد آخر لإجباره (بما في ذلك المنظمات الحكومية) على أن يفعل، أو يمتنع عن أي عمل ليكون شرطًا ضمنيًا أو واضحًا؛ لإطلاق الفرد المرتهن أو المحجوز.
* اعتداء عنيف على شخص ذي حصانة عالمية (كما هو محدد في 1116 قسم(4) (5) من العنوان (1/ 1) دستور الولايات المتحدة الأمريكية) أو على حرية شخص مثله.
* اغتيال.
* استعمال أي عنصر بيولوجي، عنصر كيميائي، أو سلاحٍ نووي، أو جهاز، أو متفجرة، أو سلاح (سوى ما يكون لأغراض السرقة والاستيلاء على الأموال لغرض شخصي مجرد) مع النية أن يعرض للخطر مباشرة، أو بشكل غير مباشر أمان فرد أو أكثر أو أن ينتجوا ضررًا جوهريًا على الخاصية.
* تهديد، أو محاولة، أو مؤامرة؛ لفعل أي من السابق ذكره.
* حد المشاركة في نشاط إرهابي:
كما هو مستعمل في هذا القرار، اصطلاح المشاركة في نشاط إرهابي أن تشارك بقدرة فردية، أو عضوًا في منظمة في عمل نشاطٍ إرهابي، أو عمل يعرف القائم بالعمل طبيعته أو بشكل معقول يجب عليه أن يعرف يوصل دعمًا ماديًا إلى أي فردٍ أو