الصفحة 28 من 66

بالقانون رقم 36 لسنة 1978 م بأنه (يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر، وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والأسلحة الحربية، والمواد الملتهبة، والمنتجات السامة، والمحرقة، والعوامل الوبائية، أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطرًا عاما) [1] .

8 -تعريف القانون المصري: (كل استخدام للقوة، أو العنف، أو التهديد، أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي، أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات، أو المواصلات، أو الأموال، أو المباني، أو الأملاك العامة، أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة، أو دور العبادة، أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح) [2] .

9 -تعريف اللجنة المكلفة من مجلس جامعة الدول العربية لوضع تصور عربي مشترك لمفهوم الإرهاب عام 1989 م: (هو كل فعل منظم من أفعال العنف، أو التهديد به يسبب رعبًا، أو فزعًا من خلال أعمال القتل، أو الاغتيال، أو حجز الرهائن، أو اختطاف الطائرات، أو السفن، أو تفجير المفرقعات أو غيرها من الأفعال مما يخلق حالة من الرعب والفوضى، والاضطراب الذي يستهدف أهدافًا سياسية) [3] .

(1) محمد محيي الدين عوض:"واقع الإرهاب واتجاهاته": (11 - 12) ، ندوة مكافحة الإرهاب ـ الرياض:) 16 - 18/ 2/1420 هـ).

(2) المصدر نفسه: (14) .

(3) المصدر نفسه: (15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت