الفصل الأول
القاعدة: هي الأساس، وجمعها: قواعد.
قال تعالى:"" {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (1)
وفي اصطلاح الفقهاء: حكمٌ فقهيٌ كليٌ أو أكثريٌ ينطبق على جُزْئيات كثيرة تعرف أحكامها منه.
الأول: القواعد الخمس الكبرى:
1 -الأمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.
2 -اليقينُ لا يَزُولُ باِلشَّك.
3 -المشقَّة تجلبُ التَّيسير.
4 -الضَّررُ يُزال.
5 -العادة محكَّمةٌ.
الثاني: القواعد الكلية:
مثل: إعمال الكلام أولى من إهماله.
التابع تابع.
الخَرَاجُ بالضمان.
الثالث: القواعد المذهبية:
مثل: الأجر والضمان لا يجتمعان (الحنفية)
الرُخَصُ لا تُنَاط بالمعاصي (الشافعية)
الرابع: الضوابط: أيُّمَا إهاب دُبغَ فقد طَهُرَ.
كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور.
(1) البقرة: (127) .