(2) درر الحكام (1/ 10) .
الفصل الأول
القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى:
(( الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا ) ) (1)
معنى القاعدة: إن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود منه.
الأمور: جمع أمر وهو الحال أو الفعل، ويدخل فيه فعل اللسان وهو القول.
المقاصد: جمع مقْصِد: وهو النية والإرادة.
النية شرعا: توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله.
دليل القاعدة:
الآيات:
قال الله تعالى:"وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" (2) .
مهاجرا أي: مريدا للهجرة وعلى إرادته يترتب الأجر.
قال تعالى:"وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا" (3) .
وقال تعالى:"وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ" (4) .
(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام م: ص: 18. الأشباه للسيوطي: 8.
ابن نجيم: 53. القواعد الفقهية على الندوي: 136 الوجيز: 59.
(2) النساء: 100.
(3) النساء: 114.