الصفحة 22 من 95

(2) درر الحكام (1/ 10) .

الفصل الأول

القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى:

(( الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا ) ) (1)

معنى القاعدة: إن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود منه.

الأمور: جمع أمر وهو الحال أو الفعل، ويدخل فيه فعل اللسان وهو القول.

المقاصد: جمع مقْصِد: وهو النية والإرادة.

النية شرعا: توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله.

دليل القاعدة:

الآيات:

قال الله تعالى:"وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" (2) .

مهاجرا أي: مريدا للهجرة وعلى إرادته يترتب الأجر.

قال تعالى:"وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا" (3) .

وقال تعالى:"وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ" (4) .

(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام م: ص: 18. الأشباه للسيوطي: 8.

ابن نجيم: 53. القواعد الفقهية على الندوي: 136 الوجيز: 59.

(2) النساء: 100.

(3) النساء: 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت