الفصل الخامس
القاعدة الخامسة من القواعد الخمس الكبرى
[الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ] (1)
معنى القاعدة:
أن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه، ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة؛ لأنه ليس للعادة حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف؛ لأن العرف قد يكون مستندا على باطل.
تعريف العادة:
الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، وهذا تعريف الأصوليين.
أما عند الفقهاء:
فهي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة.
مُحَكَّمَةٌ:
اسم مفعول من التحكيم وهو القضاء والفصل بين الناس أي إن العادة تكون حكما يرجع إليه عند القضاء والفصل.
تعريف العرف:
الأمر الذي استقر في النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول.
متى تكون العادة والعرف حجة وحكما؟
إنما يعتبر العادة والعرف حجة وحكما عند عدم مخالفتهما لنص شرعي أو عند عدم شرط أحد المتعاقدين.