(1) شرح مجلة الأحكام: م: 53 ص: 49، الوجيز: 187.
الفصل الرابع
القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى
القاعدة:
[الضَّرَرُ يُزَالُ] (1)
معنى القاعدة:
الضرر: إلحاق المفسدة بالغير مطلقا، لا يجوز الإضرار ابتداء كما لا يجوز انتهاء، فيزال الضرر سواء قبل وقوعه أو بعده.
وقال ابن نجيم: لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاءً.
وبعض العلماء جعلوا قاعدة"لا ضرر ولا ضرار"من القواعد الخمسة الكبرى"مكان قاعدة"الضرر يزال"ومعنى القاعدتين متقارب وإن كان الثاني حديثا نبويا."
دليلها: من القرآن الكريم:
1 -قوله تعالى:"وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا" (2)
2 -قوله تعالى:"وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ" (3)
3 -قوله تعالى:"لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه" (4)
من الحديث:
4 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ. (5)
(5) قال الخشيني: الضرر: الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. الضرار: الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. شمول حديث"لا ضرر ولا ضرار"على حكمين:
(1) شرح مجلة الأحكام: م: 19 الأشباه ابن نحيم: 83.