الفصل الثاني
القواعد المذهبية
1 -القاعدة:
[الرُخَصُ لا تُنَاطُ بِالمَعَاصِي] (1)
هذه قاعدة مذهبية حيث أنها لا تحتوي المذاهب الأربعة المشهورة فكل قاعدة تكون الحالة لها كذلك فهي قاعدة مذهبية.
معنى القاعدة:
إن الله تعالى أعطى رخصا للمسافر، والمريض، والمضطر، ولكن تلك الرخص خاصة بالمطيع وليس فيها حظ للعاصي (عند الشافعية) أما عند الحنفية فليس الأمر كذلك، حتى العاصي في سفره ينال الرخصة في سفره، وفي مرضه.
فنذكر الأمثلة حسب المذهب الإمام الشافعي- رحمه الله.
1 -لا يجوز للعاصي القصر في صلاته لوسافر، وكذلك لا يجوز له الجمع بين صلاتي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.
2 -وكذلك لا يجوز له الفطر في نهار رمضان.
3 -ولا يجوز المسح على الخفين ثلاثة أيام.
4 -ولو اضطر لا يجوز له أكل الميتة.
5 -لا يجوز له ترك الجمعة.
2 -القاعدة:
[الإيْثَارُ فِي القُرَبِ مَكْرُوهٌ وَفِي غَيرِها مَحْبُوبٌ] (2)
تقديم الغير على نفسه في الطاعة والعبادة مكروه، أما في الحظوظ الدنيوية فمحبوب ومطلوب.
هذه القاعدة تحتوي مذهب غير الحنفية.
(1) الأشباه للسيوطي: 138، القواعد للندوي: 244.
(2) الأشباه للسيوطي: 116، ابن النجيم: 119، الوجيز: 98.