الأمثلة:
1 -لو أقر شخص لشخص بألف ثم ادعى الخطأ لم يقبل؛ لأن المرء مؤاخذة بإقراره.
2 -إذا قبض المؤجر، ثم ادعى أنها مزيفة لا يقبل ادعاؤه.
3 -من أقر بسبب موجب لضمان ثم ادعى إبراءه عنه لا يصدق إلا بالبينة أوبتصديق المدعى عليه. (1)
25 -القاعدة:
[السَّاقِطُ لَا يَعُودُ] (2)
معنى القاعدة:
إذا أسقط حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطه يسقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود، أما الحق الذي لا يقبل الإسقاط لا يسقط بإسقاط صاحبه له.
الأمثلة:
1 -الصلح الذي يجري بين الطرفين، يتضمن إسقاطه بعض الحقوق، فليس للطرفين حق الفسخ بعد الصلح؛ لأنه كان لهما حق الفسخ قبل الصلح فلما أسقطا حقهما، فلا يعود الساقط.
2 -لوكان لشخص على آخر دين، فأسقطه عن المديون ثم بدا له أن يأخذ فلا يجوز له أن يرجع إلى المديون؛ لأن الساقط لا يعود.
3 -إذا اشترى المشتري سيارة، وأعطى البائع السيارة قبل قبض الثمن، فليس للبائع بعده حق الحبس لأخذ الثمن؛ لأن الساقط لا يعود.
(1) القواعد للندوي: 419.
(2) شرح مجلة الأحكام: م: 51 ص: 48، ابن النجيم: 320، الوجيز: 317، القواعد للندوي: 410.