الصفحة 86 من 95

1 -إبراء المعسر أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب، وإبراده مستحب.

2 -ابتداء السلام سنة، والرد واجب، ولكن الابتداء أفضل.

3 -الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل، ويجب إذا ضاق الوقت.

قال السيوطي:

الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء بأكثر.

إلا التطهر قبل وقت إبتداء ... للسلام كذلك إبراء معسر. (1)

24 -القاعدة:

[المَرْءُ مُؤاخَذٌبإقراره] (2)

الإقرار: إخبار بحق الآخر عليه يلزمه ما قال.

معنى القاعدة:

إذا أخبر شخص بحق الآخر يلزمه ما قال.

دليلها:

قوله تعالى:"وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا" (3)

فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملائه معنى، إذا الإملاء لا يتحقق إلا بالإقرار.

قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (4) .

فيه توجيه إلى اعتبار هذه القاعدة، أن الإنسان العاقل لا يقر على نفسه كذبا ولا يوقع نفسه متعمدا إلى ما فيه ضرر بين، فلا بد أن يكون المقر عاقلا بالغا غير مكره، وأن لا يكذب المقر ظاهر الحال.

(1) الأشباه: 147.

(2) شرح مجلة الأحكام: م: 79 ص: 70، القواعد للندوي: 418، الوجيز: 300.

(3) البقرة: 282.

(4) النساء: 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت