(1) شرح مجلة الأحكام: م: 32 ص: 38، الأشباه للسيوطي: 88، ابن النجيم: 91، الوجيز: 183، القواعد الندوي: 233.
(2) شرح مجلة الأحكام: م: 33
تبيح المحظورات الأمثلة:
1 -إذا استأجر شخص قاربا لساعة من الزمن وبعد أن وصل إلى عرض البحر انتهت الإجارة، فمقتضى الإجارة أنه يجب على الراكب أن يبارح القارب في الحال، إلا إذا رضي المؤجر الإجارة مرة أخرى، ولكن جوزت لما أنه يوجد هنا اضطرار فصاحب السفينة مجبر على أن يبقى المستأجر في القارب حتى يخرج به إلى البر، ولكن ليس معنى الاضطرار أن صاحب السفينة ليس له الحق في طلب الأجرة.
2 -كذا إذا استأجر السيارة أو الطائرة.
8 -القاعدة:
[إذَا تَعَذَّرَ الأصْلُ يُصَارُ إلَى البَدْلِ] (1)
معنى القاعدة:
إذا تعذر وشق على المكلف أداء ما يجب عليه انتقل الحكم إلى البدل، ولما كان إتيان الأصل متعذرا صار التعذر سببا لجلب التيسر، وهو البدل فناسب أن تكون هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة"المشقة تجلب التيسر"
الأمثلة:
1 -إذا كان في يد الغاصب الشئ المغصوب، فلا يجوز للحاكم أن يحكم بغير المغصوب، بل يحكم بالعين. نعم! لو لم يكن في يده عين المغصوب ينظر فإن كان من المثليات يأمر بأداء المثليات، وإن كان قِيَمِيًا يأمر بأداء القيمة.
2 -الذبح في الحيوانات أصل ولكن إذا توحش أو سقط الحيوان في البئر يصار إلى البدل وهو إسالة الدم كيف ما أمكن.