الصفحة 21 من 95

إذا وقع حادث ليس فيه نص فقهي، ولم يذكر الفقهاء حكمه وكانت المسئلة جديدة ليس لها نظير، فحينئذ يجوز استنباط الحكم من القاعدة الفقهية، ولكن كأدلة قضائية وحيدة، لايجوز الرجوع إليها؛ لأن العلماء صرحوا بأنه لايجوز بناء الحكم على أساس القواعد، ولا ينبغي تخريج الفروع عليها، فإنها هي شواهد يستأنس بها في تخريج الأحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة.

قال ابن نجيم: إنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ لأنها ليست كلية بل أغلبية (1)

وفي"شرح مجلة الأحكام"فحكام الشرع ما لم يتفقوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد (2)

(1) انظر: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: 1/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت