أن فقد العاقد أهليته، وأما حجة الحنفية فهي تقوم على أساس أن العقد المعلق عليه قد لا يوجد فكيف يقال إن العقد وجد فعلًا وانعقد ثم يقال بعد ذلك إنه لم ينعقد إذا لم يتحقق الشرط، ولكن هذه الحجة واهية لأن العقد المعلق موجود على خطر الزوال إذا لم يتحقق الشرط، وحكمه غير موجود إلا بعد تحقق الشرط، وأنه لمن الواضح أن حجة الشافعية ومن معهم أقوى من حجة الحنفية ومن معهم [1] .
(1) يراجع في هذا كله فتح القدير ج 3 ص 99 وما بعدها، حاشية ابن عابدين ج 3 ص 733 وما بعدها. شرح الزرقاني على خليل ج 8 ص 125 وما بعدها شرح المنهاج للجلال المحلي ج 3 ص 335 وما بعدها.