الصفحة 164 من 186

صحة العقد مع النجش قضاه لأن المشتري هو المقصر وكان عليه أن يسأل أهل الخبرة ولا يتأثر باستثارة الناجش له وهو ليس طرفا في العقد [1] .

المطلب الثالث

ولاية العاقدين

96 -تعريف الولاية:

الولاية بفتح الواو وكسرها مصدر ولي فيقال ولي الشيء إذا ملك أمره.

والولاية في اصطلاح الفقهاء هي سلطة شرعية على النفس أو على المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيها شرعًا. و لا يكون الشخص ذا ولاية إلا إذا كان له أهلية أداء فمالك الشيء لا ولاية له في التصرف فيه إلا إذا كان له أهلية أداء كاملة، أو كان له أهلية أداء ناقصة (كالصبي المميز) وقد أذن له ولية في التصرف الدائر بين النفع والضرر كالبيع وإذا كان التصرف نافعًا نفعًا محضًا كقبول هبة فإن له التصرف بدون إذن وليه. وقد يكون الشخص متمتعًا بأهلية أداء كاملة ومع ذلك فإنه لا ولاية له في التصرف في الشيء موضوع التعاقد كمن يتصرف بالبيع في مال غيره ممن ليست له عليه ولاية وهو الفضولي.

97 -أقسام الولاية:

الولاية إما ذاتية وإما متعدية. والولاية المتعدية إما شرعية وإما مستمدة من غير الشارع - بتخويل من الشارع بطبيعة الحال - وإما عامة وإما خاصة وإما ولاية على النفس وإما ولاية على المال أو على كليهما معًا.

والولاية الذاتية هي ولاية الشخص على نفسه ما دام أهلًا للتعاقد فالذاتية لا تنفك عن أهلية الأداء أبدًا.

والولاية المتعدية هي ولاية الشخص على غيره كولاية الأب والجد الصحيح وهذه ولاية مستمدة من الشارع. فهي شرعية: [بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما وذلك وصف ذاتي لهما فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا بالإجماع لأن المقتضي للولاية: الأبوة والجدودة وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها لكن إذا امتنعا من

(1) حاشية ابن عابدين 5/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت