فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 428

عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال، المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما أرخص لها في الصلاة [1] .

قال يزيد: يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر.

571/ 842 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت مابينها وبين العشرة، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة [2] .

572/ 843 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الربيع، عن الحسن قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة [3] .

573/ 844 - (3) وقال عطاء: الحيض خمس عشرة [4] .

574/ 845 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن

(1) فيه أبو الأشهب جعفر بن الحارث الواسطي: صدوق كثير الخطأ.

(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(3) فيه الربيع بن صبيح البصري، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.

قلت: بالنظر في أقوال النقاد هو فوق ذلك، فإن سنده حسن، وانظر: (فتح المنان 5/ 79، وتعليق الداراني مسند الدارمي 1/ 622) أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 299 - 300، رقم 1151) .

(4) هو بسند سابقه، فله حكمه، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 283) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت