فهرس الكتاب
قال أبو محمد: يقال: مرّ في الحياة، ومرّ عند الموت.
1319/ 3324 - (1) حدثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر، بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه [1] .
1320/ 3325 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي: في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل بمثل، نصيب أحدهم، لو كانوا أربعة؟ ، قال الشعبي: يعطي الخمس [2] .
1321/ 3326 - (3) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بن أبي هند قال: سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم، لو كانوا ثلاثة؟ ، قال: أوصى بالربع [3] .
1322/ 3327 - (4) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة؟ ، قال: لا يجوز وإن كان أقل من الثلث [4] .
قال أبو محمد: هو حسن.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 170، رقم 10844) والبيهقي (6/ 272) .
(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. وانظر التالي.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 168، رقم 10838، 10840) وابن منصور (1/ 110، رقم 349) .
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 170، 10844) وابن منصور ... (1/ 110، رقم 348) .