فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 428

على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث [1] .

1311/ 3316 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن: أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء ترك [2] .

1312/ - (2) حدثنا صالح بن عبد الله، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل؟ ، قالا: يختار أن يقبل [3] .

1313/ 3318 - (3) حدثنا محمد بن أسعد، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال:: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء قبل فإذا قبل لم يكن له أن يرده [4] .

1314/ 3319 - (4) حدثنا الوضاح بن يحيى، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل إلى الرجل، فعرضت عليه وصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن يرجع [5] .

(1) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولا يضر فالمسالة فقهية، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر تقديم الكفن، رقم (3312) .

(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 210، رقم 10998) .

(3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(4) فيه محمد بن أسعد التغلبي ليّن، وتابعه من هو مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة وسنده حسن (11/ 209، رقم 10998)

(5) فيه الوضاح سيء الحفظ، وانظر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت