فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 428

1103/ 3098 - (8) وعلي [1] .

1104/ 3099 - (9) وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده [2] .

1105/ 3100 - (1) حدثنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة، من الدية شيئا [3] .

قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا.

1106/ 3101 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم مالدية [4] .

1107/ 3102 - (1) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد،

(1) فيه محمد بن سالم، أخرجه البيهقي من طريق علي بن عاصم به، (السنن الكبير 8/ 58) وابن منصور بنحوه، من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (السنن 1/ 99، رقم 302) .

(2) فيه محمد بن سالم، ولم يصرح بزيد سوى المصنف، وقد أخرج ابن منصور من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، نحوه، فقد يكون زيدا أو غيره (السنن 1/ 100، رقم 302) .

(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق إسماعيل به (السنن 1/ 99 - 100، رقم 305) وهو قول مرجوح والمعتمد عنه خلاف هذا، وبيانه فيما تقدم.

(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم من طريق الحسن، عن علي، ولم يسمع منه (السنن 1/ 100، رقم 306) وللحسن البصري قول راجح، وقول ثالث يستثني الزوج والمرأة، وهو مرجوح، أخرجهما ابن أبي شيبة (المصنف رقم 7619) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت