فهرس الكتاب
1358/ 3367 - (1) حدثنا نصر بن علي، ثنا عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يقول: وصيته ليست بجائزة، ما ليس بذي بال [1] - يعني الغلام قبل أن يحتلم -.
1359/ 3368 - (2) حدثنا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن يوسف، عن الحسن قال: لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقه، حتى يحتلم [2] .
1360/ 3369 - (3) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن حفص بن غياث، عن حجاج عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعة، ولا شيء [3] .
1361/ 3370 - (4) حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، قال: لا يجوز طلاق، ولا وصية، إلا في عقل، إلا النشوان - يعني السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره [4] .
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10910) وانظر: عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16417) في الجواز إذا عقل.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه أخرجه ابن منصور (1/ 128، رقم 435) وعبد الرزاق (9/ 81، رقم 16423، وفيه مجهول، 16425) وابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10909، 11/ 187، رقم 10912)
(3) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10908) وعبد الرزاق (9/ 80، رقم 16421) .
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 179، رقم 10882) وانظر (5/ 38) .