فهرس الكتاب
حق [1] .
قال أبو محمد: أنا أقول به.
1366/ 3375 - (1) أخبرنا عبدالله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن الزبيرجعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع، ولا تورث، وأن للمردودة [2] من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضاربها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها [3] .
1367/ 3376 - (1) حدثنا الحكم بن المبارك، أنا الوليد، عن حفص، عن مكحول: في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله؟ ، قال: هي لأولياء المتوفى الموصي، ينفذونها في سبيل الله [4] .
1368/ 3377 - (2) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الحسن: في الرجل يوصى للرجل بالوصية، فيموت الموصى له قبل الموصي؟ ، قال: هي جائزة لورثة
(1) رجاله ثقات، وانظر: رقم (3368، 3369، 3371) .
(2) المطلقة.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 251، رقم 974) والبيهقي (6/ 166) وعلقه البخاري، في الوصايا باب (33) .
(4) فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.