فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 428

حق [1] .

قال أبو محمد: أنا أقول به.

1366/ 3375 - (1) أخبرنا عبدالله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن الزبيرجعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع، ولا تورث، وأن للمردودة [2] من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضاربها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها [3] .

1367/ 3376 - (1) حدثنا الحكم بن المبارك، أنا الوليد، عن حفص، عن مكحول: في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله؟ ، قال: هي لأولياء المتوفى الموصي، ينفذونها في سبيل الله [4] .

1368/ 3377 - (2) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الحسن: في الرجل يوصى للرجل بالوصية، فيموت الموصى له قبل الموصي؟ ، قال: هي جائزة لورثة

(1) رجاله ثقات، وانظر: رقم (3368، 3369، 3371) .

(2) المطلقة.

(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 251، رقم 974) والبيهقي (6/ 166) وعلقه البخاري، في الوصايا باب (33) .

(4) فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت