فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 428

يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم [1] .

967/ 2951 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عليا، وزيدا قالا: المملوكين، وأهل الكتاب، لا يحجبون، ولا يورثون، وقال عبد الله: يحجبون، ولا يورثون [2] .

968/ 2952 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، عن، سعيد، أن عمر كان كتب ميراث الجد، حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه [3] .

969/ 2953 - (2) أخبرنا يزيد، أنا أشعث، عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد، فقال: إني لأحفظ في الجد ثمانين [4] ،

(1) فيه أشعث بن سوار: ضعيف، وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليكى: وهو ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 270، رقم 11193) وأبو سهل محمد بن سالم وهو ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 279، رقم 19103) وبنحوه المغيرة بن مقسم وهو ثقة، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 223) وهذه الآثار يقوي بعضها بعضها.

(2) فيه عدم سماع إبراهيم من الصحابيين: علي وزيد رضي الله عنهما، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 279، رقم 19102) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 270، 271، رقم 11201، 11200) وابن منصور (السنن 1/ 67، رقم 148) .

(3) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق (المصنف؟ ؟ ؟ ؟ ، رقم 19182) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 320، رقم 11317) ومن طريق أخرى عن عمر - رضي الله عنه - أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 245) .

(4) وفي رواية أيوب، عن ابن سيرين: مئة، وقال هشام بن حسان، عن ابن سيرين: ينقض بعضها بعضا، وقال ابن عون، عن ابن سيرين: قال عمر - رضي الله عنه: كلها لا آلو فيها عن الحق، ولئن عشت - إن شاء الله - إلى الصيف لأقضين فيها بقضية، تقضي به المرأة وهي على ذيلها.

قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح غريب جدا (تغليق التعليق 5/ 220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت