فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 428

عن معمر، عن أبي قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول [1] .

قال معمر: ويقول أهل المدينة: الولأء لسيد البائع، ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد.

1199/ 3198 - (1) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه [2] .

قال أبو محمد: يعني الولد.

1200/ 3199 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟ ، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه [3] .

1201/ 3200 - (2) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا زكريا، عن عامر [4] [ح]

1202/ 3201 - (3) وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم،

(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 431، رقم 15810) .

(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 268، رقم 1303) وابن أبي شيبة.

(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 135) .

(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 153، رقم 16723) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 522، رقم 1903) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت