فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 428

26/ 198/ 1268 - باب في الرجل يوصي بغلّة عبده

1323/ 3328 - (1) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي: في رجل أوصى في غلّة عبده بدرهم، وغلته ستة؟ ، قال: له سدسه [1] .

1324/ 3329 - (1) حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمائة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا [2] .

1325/ 3330 - (2) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث [3] ،

1326/ 3331 - (3) قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا [4] .

1327/ 3332 - (4) حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن أبي قلابة قال: لا يجوز لوارث وصية [5] .

1328/ 3333 - (5) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن

(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (102، رقم 319) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 378) والبيهقي (6/ 85) .

(4) موصول بالسابق.

(5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت