فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 428

عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة [1] .

620/ 893 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت [2] .

621/ 894 - (3) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة [3] .

قال [4] :

622/ 895 - (4) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر [5] .

623/ 896 - (5) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس [6] ، عن الحسن [7] .

(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337) .

(2) فيه عمرو بن دينار البصري ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن، ومحمد بن سيرين، ورجاله ثقات (المصنف 2/ 339) .

(3) رجاله ثقات.

(4) محمد بن عيسى الطباع، ولو استخدم رمز التحول من سند إلى آخر (ح) لكان أجود.

(5) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقويه السند السابق، وأخرجه من طريق معمر عبد الرزاق (المصنف 1/ 333، رقم 1288، 1290) .

(6) يونس يرويه، عن الحسن، ويرويه عن مغيرة، عن عامر، ويرويه أيضا عن عبيد عن إبراهيم.

(7) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 339) ومن طريق أخرى عن الحسن ومحمد نحوه (المصنف 2/ 339) وتقدم برقم (8893) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت