فهرس الكتاب
عن إبراهيم: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة [1] .
696/ 999 - (24) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان [2] .
697/ 1000 - (25) أخبرنا حجاج، عن حماد، عن مطر، عن عطاء قال: تغتسلان وتصليان [3] .
698/ 1001 - (26) أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل [4] .
699/ 1002 - (27) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم: في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض [5] ، قال: هو حيض تترك الصلاة [6] .
700/ 1003 - (28) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة [7] .
(1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (966) .
(2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وتقدم في الحامل برقم (963) .
(3) فيه مطر بن طهمان: ضعف في عطاء، وانظر: سابقه.
(4) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 317، رقم 1214) وانظر: (رقم 954، 959، 960) .
(5) أي: جاءها المخاض، وهو قرب الولادة.
(6) رجاله ثقات، ومن طريق محمد بن الفضيل أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213) .
(7) رجاله ثقات، ومن طريق هشيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213) .