فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 428

بدينار، أو بنصف دينار [1] .

(3) وقال إبراهيم: يستغفر الله [2] .

835/ 1174 - (4) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بنصف بدينار [3] .

836/ 1175 - (5) أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك، عن عطاء: في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار [4] .

837/ 1176 - (6) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار [5] .

838/ 1177 - (7) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض، أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار [6] .

839/ 1178 - (8) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة، قال: ما أنهاكم أن تقرّبوا إلى الله ما

(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(2) موصول بالذي قبله.

(3) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 4/32) وانظر الدارمي: رقم (1170) .

(4) سنده ضعيف، وانظر: سابقه.

(5) انظر: الدارمي (1174) .

(6) رجاله ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت