فهرس الكتاب
أصاب الغلام في وصيته جازت [1] .
قال أبو محمد: يعجبني، والقضاة لا يجيزون.
1351/ 3359 - (3) حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يونس، حدثنا أبو إسحاق: أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد، لظئره [2] من أهل الحيرة، وعباس صبي [3] .
1352/ 3360 - (4) حدثنا جعفر بن عون، أنا يونس، حدثنا أبو إسحاق قال: قال شريح: إذا اتقى الصبي الركية [4] جازت وصيته [5] .
1353/ 3361 - (5) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، أن غلاما منهم حين ثغر [6] يقال له: مرثد، أوصى لظئر له من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فأجازه شريح وقال: من أصاب الحق أجزناه [7] .
1354/ 3363 - (7) حدثنا يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله، في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه [8] .
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10904) وابن منصور (1/ 128، رقم 434) وعبد الرزاق (9/ 78، رقم 16412 - 16414) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 264، 315) .
(2) مرضعته، الظئر: المرضعة غير ولدها (النهاية) .
(3) رجاله ثقات، وأخرجه وكيع، وانظر رقم (3368) .
(4) االبئر، والمراد إذا عرف التفريق بين النافع والضار، جاز تصرفه في الوصية.
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10906) .
(6) أي أسقط أسنان اللبن، وأصبح مكانها ثغرة، ويقال لحالتي: السقوط، والإنبات بعده، انظر (النهاية) .
(7) رجاله ثقات، وانظر رقم (3369) .
(8) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 184، 10901) وانظر عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16416) وابن منصور (1/ 128، رقم 436) .