الأصح؛ والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر. فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين قال بعضهم: وبَعُدَ الزمن؛ ففي جواز النقل والتخريج -ولا مانع وجهان، وقوله: لا ينبغي، أولًا يصلح أو استقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه للتحريم. وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، واحتجوا بقول أحمد: لا ينبغي أن يمسكها. وسأله أبو طالب: يصلى إلى القبر، والحمام، والحُش، قال: لا ينبغي أن يكون، لا يصلي إليه. قلت: فإن كان؟ قال: يجزئه. ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل، وقال في رواية الحسين بن حسان في الإِمام يقصر في الأولى [1] ، ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا. قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة، فدل على خلاف. وفي"أكره"أو"لا يعجبني"أو"لا أحبه"أو"لا أستحسنه"أو"يفعل السائل كذا احتياطًا"وجهان و"أحب كذا"أو"يعجبني"أو"أعجبُ إليَّ"للندب، وقيل للوجوب، وقيل وكذا"هذا أحسن - أو حسن"وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو لا [2] : كيجوز، أو لا يجوز، وقيل: وقف. وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره: هذا أهون، أو أشد، أو أشنع. فقيل: هما سواء؛ وقيل بالفرق وأجبن عنه: مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى، وقيل يكره، وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه، وفعله: مذهبه في الأصح كإجابته في شيء بدليل، والأشهر: أو قول صحابي.
(1) في المطبوع: الأول.
(2) في المطبوع: ألا.