فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 287

على روايتين، أصحهما لحوقه؛ لأن الفراش لم يزل بالكلية؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النكاح، وعلى هذا؛ فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب؟

على وجهين، أصحهما -وهو المنصوص-: أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة، ذكرها صاحب"المحرر"فيه.

وأشكل توجيهها على الأصحاب، وقد أفردنا لها جزءًا. انتهى [1] .

295 -مختصر الخرقي[2]

هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي. أوله بعد البسملة: قال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي: اختصرت هذا الكتاب ليقرب على متعلمه على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: باب ما تكون به الطهارة من الماء ... إلخ.

(1) تقرير القواعد (1/ 100 - 101) .

(2) مطبوع منفردًا، ومع شروحه، منها طبعة المغني شرح مختصر الخرقي بتحقيق الدكتور عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، في (15) مجلدًا. ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (2/ 75) ، وابن مفلح في المقصد الأرشد (2/ 298) ، والعليمي في المنهج الأحمد (2/ 266) ، وفي الدر المنضد (1/ 175) وابن بدران في المدخل (ص/ 416، 424) .

انظر: المدخل (ص/ 426 - 432) ، والمدخل الفصل (2/ 687 - 705) ، ومعجم مصنفات الحنابلة (1/ 310 - 311) ، والمذهب الحنبلي (2/ 36 - 41) ، والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة (ص/ 315 - 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت