على روايتين، أصحهما لحوقه؛ لأن الفراش لم يزل بالكلية؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النكاح، وعلى هذا؛ فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب؟
على وجهين، أصحهما -وهو المنصوص-: أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة، ذكرها صاحب"المحرر"فيه.
وأشكل توجيهها على الأصحاب، وقد أفردنا لها جزءًا. انتهى [1] .
هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي. أوله بعد البسملة: قال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي: اختصرت هذا الكتاب ليقرب على متعلمه على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: باب ما تكون به الطهارة من الماء ... إلخ.
(1) تقرير القواعد (1/ 100 - 101) .
(2) مطبوع منفردًا، ومع شروحه، منها طبعة المغني شرح مختصر الخرقي بتحقيق الدكتور عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، في (15) مجلدًا. ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (2/ 75) ، وابن مفلح في المقصد الأرشد (2/ 298) ، والعليمي في المنهج الأحمد (2/ 266) ، وفي الدر المنضد (1/ 175) وابن بدران في المدخل (ص/ 416، 424) .
انظر: المدخل (ص/ 426 - 432) ، والمدخل الفصل (2/ 687 - 705) ، ومعجم مصنفات الحنابلة (1/ 310 - 311) ، والمذهب الحنبلي (2/ 36 - 41) ، والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة (ص/ 315 - 316) .