فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 536

أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان ما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب وفي المادة 14 جاء:

الأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاعية عن المعاملة التي يلقاها الرجال يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر، ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.

في المادة 15 يقول: تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا (1) .

هل هذه الحقوق كانت مصانة؟ فهم أبيدوا إبادة جماعية والتي تمنى لهم البقاء مات كثير منهم بسبب الأوضاع المتردية وهناك وثائق تحتاج إلى التثبت والتي تشير إلى التجارب البيولوجية في الصويرة، وناهيك عن التحدث عن الشروط الصحية والرعايقر الخدمات الطبيتر الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية التمارين الرياضية والإجراءات القضائية العادلة التي جاء ت في تلك الإتفاقيات (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت